عليه السلام أخرها عاما لا يأخذها فيه، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه " لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها لا تفرقوا بين ما جمع الله " (قال الشافعي) هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة لان الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين والدعاء بالاجر والبركة (قال الشافعي) وإذا أخذ صدقة مسلم دعا له بالاجر والبركة كما قال الله عز وجل: " وصل عليهم " أي أدع لهم فما أخذ من مسلم فهو زكاة والزكاة صدقة والصدقة زكاة وطهور أمرهما ومعناهما واحد. وإن سميت مرة زكاة ومرة صدقة هما اسمان لها بمعنى واحد، وقد تسمى العرب الشئ الواحد بالأسماء الكثيرة، وهذا بين في كتاب الله عز وجل وفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى لسان العرب، قال الله عز وجل " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " قال أبو بكر " لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله " يعنى والله أعلم قول الله عز وجل " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " واسم ما أخذ من الزكاة صدقة وقد سماها الله تعالى في القسم صدقة فقال " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية تقول: إذا جاء المصدق يعنى الذي يأخذ الماشية وتقول إذا جاء الساعي وإذا جاء العامل (قال الشافعي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة " (قال الشافعي) والأغلب على أفواه العامة أن في التمر العشر وفى الماشية الصدقة وفى الورق الزكاة، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله صدقة، والعرب تقول له صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد، فما أخذ من مسلم من صدقة ماله ضأنا كان أو ماشية أو زرعا أو زكاة فطر أو خمس ركاز أو صدقة معدن أو غيره مما وجب عليه في ماله في كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه واحد أنه زكاة، والزكاة صدقة وقسمه واحد لا يختلف كما قسمه الله. الصدقات ما فرض الله عز وجل على المسلمين فهي طهور (قال الشافعي) وقسم الفئ خلاف قسم هذا، والفئ ما أخذ من مشرك هو به (1) أهل دين الله وهو موضوع في غير هذا الموضع (قال) يقسم ما أخذ من حق مسلم وجب في ماله بقسم الله في الصدقات سواء قليل ما أخذ منه وكثيره، وعشر ما كان أو خمس أو ربع عشر أو بعدد مختلف أن يستوى لان اسم الصدقة يجمعه كله قال الله تبارك وتعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية فبين الله عز وجل لمن الصدقات ثم وكدها وشددها فقال " فريضة من الله والله عليم حكيم " فقسم كل ما أخذ من مسلم على قسم الله عز وجل وهي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم ولا شئ منه عن أهله ما كان من أهله أحد يستحقه ولا تخرج صدقة قوم منهم عن بلدهم وفى بلدهم من يستحقها، أخبرنا وكيع عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه " فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " أخبرنا يحيى ابن حسان الثقة من أصحابنا عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نشدتك الله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ قال: نعم (قال الشافعي) والفقراء هاهنا كل من لزمه اسم حاجة ممن سمى الله تعالى من الأصناف الثمانية وذلك أن كلهم إنما يعطى بموضع الحاجة لا بالاسم فلو أن ابن السبيل كان غنيا لم يعط وإنما يعطى ابن السبيل
(٩٠)