فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث فعدت كلها فكان في كل أربعين منها بنت لبون وفى كل خمسين حقة (قال الشافعي) وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ حتى تكمل مائة وأربعين فإذا كملها ففيها حقتان وبنت لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ حتى تكمل مائة وخمسين فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ثم ليس في زيادتها شئ حتى تكمل مائة وستين فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ حتى تبلغ مائة وسبعين فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وثمانين فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنتا لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وتسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائتين فإذا بلغتها فعلى المصدق أن يسأل فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها وإن كانت خمس بنات لبون خيرا أخذها لا يحل له غير ذلك ولا أراه يحل لرب المال غيره فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج فضل ما بين ما أخذ منه وترك له فيعطيه أهل السهمان (قال الشافعي) ثم هكذا كل ما اجتمع فيه الفرض في أربعمائة وغيرها أخذ المصدق الأفضل لأهل السهمان وأعطى ذلك رب المال فإن ترك له أخرج رب المال فضله (قال الشافعي) وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بنات لبون كان للمصدق أن يأخذ من أي الصنفين شاء لأنه ليس هنالك فضل يدعه لرب المال (قال الشافعي) وإن وجد المصدق أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ الصنف الذي وجد ولم يأخذ الآخر كأن وجد أربع حقاق ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق فإن وجد خمس بنات لبون ولم يجد الحقاق فيأخذ بنات اللبون لأنه ليس هنالك فرض ولا فضل يدعه (قال الشافعي) وإذا كانت الإبل مائتين فوجد أربع بنات لبون وأربع حقاق فرأى أربع بنات لبون يقاربن الحقاق ولم يشك في أن لو كانت معهن واحدة منهن في أنها أفضل من الحقاق لم يكن له أن يأخذ إلا الحقاق ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في إبله وهو يجد فريضته في إبله (قال) ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحقا أو أخذها وبنت مخاض لأنها دون بنت لبون وكان مع بنات اللبون خيرا للمساكين لم يكن ذلك له لأنه حينئذ يصير إلى فراق الفريضة (قال) ولو كانت الحقاق مراضا أو ذوات نقص أو عيب لم يكن له أن يأخذ إلا بنات لبون إذا كانت صحاحا (قال) ولو كان الصنفان اللذان هما الفرض معا ناقصين وسائر الإبل صحاحا قيل له: إن أعطيت من أحد الصنفين صحاحا من حيث شئت قبلناه وإن لم تفعل أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا عليك، أو السن التي هي أسفل وأخذنا منك (قال الشافعي) وإن كانت الإبل معيبة كلها أو بعضها معيبة إلا الأقل من عدد الصدقة كأن الصدقة خمس أو أربع والصحيح ثلاث أو اثنتان قيل له نأخذ منك الصحيح الذي عندك وعليك ما يبقى من الصحيح صحيحا مثله فإن جئت به وإلا أخذنا منك الصحيح الاعلى ورددنا عليك، أو الصحيح الأسفل وأخذنا منك، ولا نأخذ منك، مريضا. وفى الإبل عدد صحيح (قال الشافعي) وإذا كانت الإبل خمسا وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاض أخذ منها ابن لبون ذكر فإن لم يكن فيها فالخيار لرب المال يأتي بأيهما شاء وأيهما جاء به فهو فريضة فإن جاء بهما معا لم يكن للمصدق أن يأخذ إلا ابنة مخاض لأنها الفرض الأول الذي لا فرض غيره وهي موجودة.
(٦)