إنها حاضت بعد ما أفاضت " قال " فلا إذا " أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن صفية بنت حيى حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أحابستنا هي؟ " فقلت إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك فقال " فلا إذا " أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن صفية حاضت يوم النحر فذكرت عائشة حيضتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " أحابستنا هي؟ " فقلت: إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك قال " فلتنفر إذا " أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيى فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها " حابستنا " فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت قال " فلا إذا " أخبرنا مالك عن هشام بن عروة قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح " بمنى " أكثر من ستة آلاف امرأة حائض. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: نعم، قال فلا تفت بذلك قال فقال ابن عباس إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجع إليه زيد ابن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت، أخبرنا سفيان عن ابن أبي حسين قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة الحائض فقال ابن عباس تنفر، وقال زيد لا تنفر، فقال له ابن عباس سل، فسأل أم سليم وصواحباتها قال فذهب زيد فلبث عنه ثم جاءه وهو يضحك فقال " القول ما قلت " أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن تنفر بهن وهن حيض، أخبرنا سفيان عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " فقلت " ماله أما سمع ما سمع أصحابه؟ " ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض (قال الشافعي) كأن ابن عمر والله أعلم سمع الامر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام وهكذا ينبغي له ولمن سمع عاما أن يقول به فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها وأخبرنا عن ابن شهاب قال جلت عائشة للنساء عن ثلاث، لا صدر لحائض إذا أفاضت بعد المعرف ثم حاضت قبل الصدر وإذا طافت المراة طواف الزيارة الذي يحلها لزوجها ثم حاضت نفرت بغير وداع ولا فدية عليها وإن طهرت قبل أن تنفر فعليها الوداع كما يكون على التي لم تحض من النساء، وإن خرجت من بيوت مكة كلها قبل أن تطهر ثم طهرت لم يكن عليها الوداع وإن طهرت في البيوت كان عليها الوداع، وكذلك لو رأت الطهر فلم تجد ماء كان عليها الوداع كما تكون عليها الصلاة، فإن كانت مستحاضة طافت في الأيام التي تصلى فيها فإن بدأت بها الاستحاضة قلنا لها، تقف حتى تعلم قدر حيضتها واستحاضتها فنفرت فعلمنا أن اليوم الذي نفرت فيه يوم طهر كان عليها دم لترك الوداع، وإن كان يوم حيض لم يكن عليها دم.
(١٩٨)