شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل، ورث ابن القاتل من جده، وكذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لاخوته دون ابنه، بل لو لم يكن غير القاتل قريب وكان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، وان لم يكونا له أيضا ورثه الامام عليه السلام.
مسألة 15 - الدية في حكم مال المقتول يقضي منها ديونه ويخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمدا وصالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطا محضا، ويرثها كل مناسب ومسابب حتى الزوجين في القتل العمدي وان لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث الأخ والأخت للام من الدية شيئا والأحوط في غيرهما كالخولة والجدودة من قبلها التصالح وان كان لا يبعد الحاقهم بهما.
مسألة 16 - الظاهر انه لا فرق في منع القتل من الإرث بين كون القاتل واحدا أو متعددا وفي صورة التعدد لا فرق بين كون جميعهم وارثا للمقتول أو بعضهم دون البعض.
الثالث من الموانع الرق.
فالرقية مانعة عن الإرث في الوارث والموروث، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس وان قلنا بقابلية الرق للملك، فان ملكه بعد موته لمولاه. فمن مات وله وارث حر ووارث مملوك فالميراث للحر وان كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك وان كان قريبا كالوالد والولد، وليس يحجب الرق من كان تقربه بالميت بسببه، فلو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون هو الوارث دونه، وتفصيل فروع هذا المانع يطلب من مظانه في كتب الأصحاب.
الامر الرابع - في لواحق أسباب المنع وهي أربعة: