من اليهودي وبالعكس، بل ويرث الذمي من الحربي وبالعكس، لكن يشترط في ارث الكافر من الكافر فقد الوارث المسلم، فان وجد وان كان بعيدا يحجب الكافر وان كان قريبا كما تقدم تفصيله.
مسألة 11 - المرتد - وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر بعد ما كان مسلما - على قسمين فطري وملي:
والأول من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثم اظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه، والثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم اظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثم اسلم ثم عاد إلى الكفر كنصراني اسلم ثم عاد إلى نصرانيته.
فالفطري ان كان رجلا تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج بالغير ان أرادت، ويقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الاسلام في رجوع زوجته وماله اليه. نعم تقبل توبته باطنا على الأقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الاحكام، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة والحيازة والقهرية كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة.
وان كان امرأة بقيت أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها الا بموتها وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد ان كانت غير مدخول بها ومع الدخول وقف الانفساخ على الانقضاء العدة، فان تابت وهي في العدة عادت الزوجية وان لم تتب حتى انقضت العدة بانت من زوجها.
واما الملي سواء كان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته الا بالموت، وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة وكذا بين المرتدة وزوجها المسلم