الأول اللعان مسألة 17 - اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما، وإذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب والولد، وكذا التوارث بين الولد وكل من تقرب اليه بواسطة الأب كالجد والجدة للأب والأعمام والعمات وأولادهم، فينحصر التوارث بين الولد والام وبينه وبين من تقرب اليه بالام كالأخ والأخت للام والأخوال والخالات وأولادهم، حتى انه لو كان له أخ للأب والام واخ للام كان كمن له اخوان للام فيرثان بالسوية، وان اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس الا إذا أقر الولد به أيضا.
الثاني الحمل مسألة 18 - الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيا وان مات من ساعته، ويعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بان يتحرك أو يصيح بعد سقوطه . ولا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا يرثه إذا انفصل حيا. ولا يعتبر في وارثيته ومورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما علم سقوطه حيا بالحركة البينة وغيرها.
مسألة 19 - الحمل ما دام حملا لا يرث ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئا حتى يتبين الحال، فان سقط حيا اختص بالإرث، وان سقط ميتا يرثوا. ولو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا كان له أولاد أو أبوان - يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطي الباقي للباقين، ثم بعد تبين الحال ان سقط ميتا يعطي ما عزله للوارث الاخر، ولو تعدد وزع بينهم على ما فرض الله، فلو كان للميت ابن واحد يعطي الثلث ويعزل للحمل الثلثان، ولو كانت له بنت