س 239: إذا صلى خلف إمام فترة من الزمن فتبين له أن الإمام يلحن في قراءته، فنبهه على ذلك، ثم صلى خلفه فترة أخرى من الزمن أيضا، فتبين له أنه ما زال يلحن في قراءته، فهل يجب عليه أن يقضي صلاته في الفترتين الأولى والثانية، أو الثانية فقط، أو لا يجب القضاء أصلا؟
الخوئي: ما أتى به مع الغفلة، واحتمال صحة قراءته لا يجب قضاءه، والله العالم.
التبريزي: لا يجب قضاء الصلاة في الفترة الأولى، ولو لم يعتقد بصحة صلاته، كأن يصلي خلفه اعتمادا على أصالة الصحة، وأما في الصورة الثانية فمع اعتقاده بصحة صلاته بعد تصحيحها فلا قضاء عليه، وإلا فالأحوط قضاء الصلاة.
س 240: إذا كان الإمام في الصلاة الاخفاتية فمه قرب ((مكبر الصوت)) بحيث يسمع صوته لدى جميع المأمومين، بسبب مكبر الصوت، علما بأنه يخفت لو لم يكن المكبر عادة، فهل يصح ذلك، وهل يجوز التسبيح للمأموم مع ذلك أم لا؟
الخوئي: لا يضر ذلك، ويجوز التسبيح معها، والله العالم.
س 241: هل يكفي احراز صحة قراءة الإمام بأصالة الصحة، وعلى فرض الكفاية لو عمل بمقتضى هذا الأصل فانكشف الخطأ يقينا فما حكم صلواته السابقة؟
الخوئي: نعم يكفي ذلك، ولا تجب الإعادة عند انكشاف الخلاف، والله العالم.
س 242: لو أئتم في صلاة الجماعة، وكانت فاقدة لشرط من شروطها،