(بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور) كم قدر هذا المقدار؟
الخوئي: المقدار المذكور هو الفصل بما لا يتخطى، أي المسافة التي أزيد مما تملأه الخطوة، والله العالم.
س 227: لو التحق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية، وبعدها جلس الإمام للتشهد، وتخيل المأموم بأن هذا هو التشهد الأخير للإمام، فنوى الانفراد، وقام ليكمل صلاته، وأشار إليه بعض المأمومين بالجلوس (بأن هذا التشهد الأوسط للجماعة) فرجع وتابع الإمام، فهل يحكم بصحة صلاة هذا المأموم؟
الخوئي: تصح صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى، والله العالم.
س 228: إذا أخطأ إمام الجماعة في قراءته على خلاف عادته، ولم يمكن تنبيهه، ماذا يجب على المأموم إذا سمع ذلك؟
الخوئي: ينفرد المأموم حينئذ، ويقرأ لنفسه، ويتم الصلاة فرادى.
س 229: إذا احتمل المأموم أو ظن بوقوع خلل في قراءة الإمام في آية أو كلمة، وهذا يحصل قبل أن يلتحق المأموم بالجماعة أو بعد التحاقه بصلاة الجماعة فما حكم المأموم في هذه الحالة وهل يضر ذلك بصحة صلاته جماعة؟
الخوئي: تحمل قراءة الإمام على الصحة عند الشك أو الظن في وقوع خلل فيها، وعليه فصلاة المأموم صحيحة في مفروض السؤال، والله العالم.
س 230: ما هو حد التأخر الفاحش الذي لا يجوز تعمده في صلاة