كأن كان الإمام أعلى من المأموم بأزيد من شبر ((مثلا)) لما وهو يجهل الشرطية، وكان قد ترك القراءة فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جهله بها عن قصور لم تجب عليه الإعادة لدى انكشاف الخلاف، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا لا تجب الإعادة مع الغفلة.
س 243: إذا كان إمام الجماعة يصلي نافلة، فأذن لصلاة الفريضة، وانتهى الأذان، والإمام لم ينته من صلاة النافلة، فهل يجب إعادة الأذان؟
الخوئي: لا يجب الإعادة، والله العالم.
س 244: إذا فاتته سجدة مع الإمام، بمعنى أن الإمام سجد سجدتين والمأموم لم يسجد إلا سجدة واحدة، لاعتقاده أن الإمام ما زال في الأولى، فما رفع رأسه إلا والإمام قد قام للركعة اللاحقة، فهل للمأموم أن يبقى مع الجماعة ويتابع الإمام بعد الاتيان بها أم لا؟
الخوئي: يسجد الثانية، ويلحق به في القيام، ولا يضر بجماعته هذا المقدار القليل من التأخر، والله العالم.
س 245: ا ذا كان إمام الجماعة يتمتع بجميع الشروط، من عدالة وغيرها، ولكنه يصلي من جلوس، لعدم استطاعته القيام، هل يجوز أن يأتم به المصلون أم لا؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، لمن وظيفته القيام، والله العالم.