س 235: إذا تأخر المأموم في السجدة الأولى بحيث فاتت السجدة الثانية مع الإمام، فهل يلحق بالإمام بعد الاتيان بها، ويرتب آثار الجماعة، أو ينفرد؟
الخوئي: إذا كان التأخير عمديا انفرد، وإلا بقي على جماعته والتحق بالإمام، والله العالم.
س 236: إذا تختل المأموم أن الإمام في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، فتبين كونه في التشهد الأوسط، ماذا عليه في هذه الحالة؟
الخوئي: يقوم ويستمر في صلاته منفردا، والله العالم.
س 237: رأيكم أن من جملة مستحبات صلاة الجماعة الأقربية من الإمام وأنها أفضل، فما المقصود بالقرب، هل هو بمعنى أن من كان في آخر الصف الثاني يمينا أو شمالا أفضل من الذي يقف في الصف السادس خلف الإمام بحيث لا يكون بينه وبين الإمام سوى خمسة مأمومين، أم العكس؟
الخوئي: هو الأقرب من حيث أمتار المسافة إليه، من أية جهة، والله العالم.
س 238: لو انتقل الواسطة في الاتصال في صلاة الجماعة عن محله، بعد أن كبر من هو متصل به، وبقي على حالته إلى أن انتهت الصلاة، هل يضر هذا الفاصل المكاني بجماعته أو بصلاته أم لا؟
خوئي: إذا كان موجبا لفقد ما يعتبر من لزوم عدم الفصل والحائل بطلت جماعته، لأن الشروط معتبرة حدوثا وبقاء، ففي المثال إذا أوجب الفصل المضر بأن يكون حدود المتر الواحد بطلت جماعته، والله العالم.