الخوئي: يكفي حصول التوطن فيه لستة أشهر واحدة، ما دام في سلكه، ولو أعرض عن الإقامة في تلك البلدة، والله العالم.
س 251: إذا أنشأ بيتا له في بلد، وتحول مع عائلته فيه، وهو يريد أن يتخذ من ذلك البلد وطنا له يقيم فيه دائما، غير أن طبيعة عمله تقتضي منه أن لا يقيم في هذا البلد إلا يومين في الأسبوع، أما بقية أيام الأسبوع فيقضيها مسافرا لعمله، فما حكمه في هذا البلد، هل يتم أم يقصر؟
الخوئي: يعتبر أن يتحقق منه بعد قصد توطنه مقدار من قرار في هذا البلد، يعد مساكنا فيه، حتى يتعين عليه التمام متى دخله، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم حكم ذلك، من عدم الحاجة إلى ذلك بعد نيته التوطن في ذاك البلد.
س 252: إذا اتخذ المكلف مقرا لعمله أو لدراسته وبقي فيه مدة يصدق عليه عرفا أنه مقر له فواضح أنه يصبح له بحكم الوطن، ولكن لو انقطعت علاقته بالعمل أو الدراسة، وبقي في ذلك المقر (أي لم يخرج منه) إما اختيارا أو اضطرارا، كما لو بقي لتصفية أموره من جهة عمله أو دراسته فهل يبقى له حكم المقر في هذه الفترة؟
الخوئي: ما لم يخرج عنه كما هو الفرض فحكم المقر باقي له بغير اشكال.
س 253: ولو فرض أنه بعد انقطاع علاقته مع جهة عمله أو دراسته رجع إلى وطنه، ومن ثم احتاج إلى العودة إلى مقر عمله ذلك لتصفية أموره ومتعلقاته مع جهة العمل أو الدراسة فما حكم صلاته فيه حينئذ؟
الخوئي: إذا لم يعرض عنه فالحكم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.