كله في الإمامة لغير صلاة الجمعة، وأما فيها فلا يجوز لمن لا يرى نفسه عادلا التصدي للإمامة مطلقا.
س 217: إذا صلى جماعة مع العامة فهل تترتب أحكام الجماعة كما في جماعة المؤمنين (كالرجوع إلى الإمام الحافظ عند الشك في الركعات، وكاغتفار زيادة الركوع إذا قام قبل الإمام سهوا فيرجع للمتابعة مثلا)؟
الخوئي: نعم تترتب الأحكام، سوى القراءة فإنه لا يتحملها الإمام، ولا بد من القراءة، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): وفي زيادة الركوع اشكال، فإذا كان الإمام راكعا ورفع رأسه فلا يرجع للمتابعة وإذا رجع فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة.
س 218: إذا صلى جماعة مع العامة، فهل يصح أن يسجد على ما لا يصح السجود عليه، في غير مورد التقية؟
الخوئي: لا يجوز مع المندوحة، والتمكن من السجدة على ما يصح، والله العالم.
س 219: ((لو أدرك الجماعة، وكان الإمام في التشهد الأخير، كبر وجلس... الخ)) لما هذه المسألة تجري لو كانت الجماعة للعامة؟
الخوئي: نعم تجري، والله العالم.
س 220: هل يجوز لمتولي المسجد أن يمنع إمام الجماعة من الإمامة، ويقدم شخصا آخر؟
الخوئي: جاز إذا كان لمصلحة المسجد، والله العالم.
س 221: إذا وجد شخص يدخل المسجد، ولا يتحرز من النجاسة،