تكون وظيفته اسعاف مصابين على الطريق أو غير ذلك، وقد يصادف ذلك مرة أو أكثر في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، وأحيانا لا يصادف، فما حكم صلاته عند خروجه إلى أحد تلك المواقع وفي الطريق منه وإليه؟
الخوئي: هذا إن كان يسافر إلى عمله كل يوم أو يومين أو ثلاثة ولو شهرا واحدا فيستغرق الشهر عشرة أيام لسفره لمدة ثلاثة أشهر أو شهرين على الأقل في السنة يتم في جميع الموارد، (وتجد بعض التفصيل في المنهاج في فصل شرائط وجوب القصر في عند قولنا - الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري... الخ) أما لو كان أقل هن ذلك فله صور في بعضها يحتاط في غير وطنه بالجمع بين القصر والتمام، وفي بعضها يقصر في غير وطنه، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم.
س 271: ما حكم من كان عملهم في موسم معين من السنة لو سافروا للعمل في غير الموسم المعتاد، وهل تعتبر اتحاد الطبيعة بين العملين؟
الخوئي: يقصرون إذا اتفق لهم السفر في غير الموسم، وإن كان للعمل، إلا إذا جعلوه شغلا أيضا كالمواسم فيتمون حينئذ، والله العالم.
س 272: هل صحيح أن المقيم في بلد غير بلده (للعمل أو الدراسة) لا يتم الصلاة فيها إلا إذا قصد الإقامة فيها سنتين، فلو كان حين وروده إلى ذلك المقر في أول إقامته لم يدر أنه سيقيم فيها سنتين أم لا ما هو حكمه، فهل يجب الجزم بإقامة السنتين للتمام؟
الخوئي: إذا بقي مترددا لم يعد البلد مقرا له إلا بعد مضي مدة لا يصدق عليه بعدها أنه مسافر، فحينئذ يصبح هناك مقره، وإن بقي أيضا مترددا،