فهل تجب إعادتهما بعدها؟
الخوئي: يجوز، ولا بأس بالأمرين الإعادة والاكتفاء، والله العالم.
س 197: لو صلى الشفع والوتر هل يشرع قضاء صلاة الليل؟
الخوئي: نعم يشرع قضاء صلاة الليل، لأن أتى بها قبل الفجر تكون أداء، والله العالم.
س 198: هل توافقون المشهور في أن وقت نافلة الصبح تنتهي بطلوع الحمرة المشرقية؟
الخوئي: لا نرى نحن ذلك، والله العالم.
التبريزي: الأحوط ما ذكره المشهور.
س 199: لو فات على المأموم ركعة من صلاة الجمعة، هل يجوز له الالتحاق بالصلاة، وهل يصليها جمعة أم ظهر؟
الخوئي: نعم يجوز ما لم يركع الإمام للركعة الثانية، وتصح جمعته، ولا يلحق في الركوع الثاني على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: بل إذا دخل في ركوع الركعة الثانية فإنه يجزي الالتحاق كما في الالتحاق في سائر صلاة الجماعة.
س 200: إذا كان الولد الأكبر قد اطلع على وضوء أبيه وتيقن بفساده، وحاول ارشاده إلى الوضوء الصحيح فلم يسمع منه، ولم يقبل بذلك، فما حكم القضاء عنه بعد موته، وكذلك لو كان الخلل في نفس الصلاة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب قضاء الصلاة التي أتى بها بالوضوء المذكور، أو كان فيها مفسد لها، على ولده الأكبر على الأحوط، والله العالم.