التبريزي: إذا انتهى من عمله ثم رجع اتفاقا إلى مقر العمل لتحصيل الشهادة أو تصفية حسابه الباقي فهو مسافر.
س 254: وحالة ثالثة: أنه لو بعد أن انقطعت صلته بالعمل في ذلك المقر رجع إلى وطنه، وبعد ذلك رجع إلى ذلك المقر ثانية ليبحث عن عمل جديد (أي عنده نية الاستمرار في اتخاذه مقرا لو وجد وظيفة) فهل يبقى ذلك المحل بحكم المقر له في فترة بحثه عن الوظيفة فيتم فيه صلاته أم لا؟
الخوئي: نعم مع عدم الاعراض كما ذكر، والله العالم.
س 255: وبالجملة: متى ينقطع صدق المقر بعد تحققه، هل بالاعراض عنه، أم بمجرد انقطاع السبب الذي اتخذه من أجله، ولو بقي فيه؟
الخوئي: ينقطع الحكم مع انقطاع الصدق بالاعراض عن استمرار القرار فيه.
س 256: كثيرا ما تكون الضابطة في تحديد حكم التمام والقصر هو عدد السفرات في الشهر خصوصا في الطريق فالذي يسافر عشر سفرات يتم في الطريق فضلا عن المقر، فهل السفرة الواحدة تحصل بالذهاب والإياب أو الذهاب يعتبر سفره وكذلك الإياب؟
الخوئي: نعم يحسب ذهابه يوم الخميس مثلا سفرة واحدة وإيابه يوم الجمعة مثلا سفرة ثانية، والله العالم.
التبريزي: لا يحتاج لتعدد السفر مع تعدد أيام السفر الواحد، بل السفر في اليوم الواحد كاف على الأظهر.
س 257: إذا كان الزوج والزوجة من وطن واحد، وارتحل الزوجان إلى