الجماعة؟
الخوئي: أن يكون بحد لا يصدق عليه المتابعة عرفا، والله العالم.
س 231: قلتم في أحكام صلاة الجماعة أنه (يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهئ لها) فما حدود التهيؤ المقصود، وهل يكفي في تحققه ترك المتقدم لمنافيات الصلاة، أم قيامه واستقباله القبلة؟
الخوئي: نعم يكفي ترك المتقدم للمنافيات وقيامه واستقباله، والله العالم.
س 232: إذا دخلت إلى المسجد، وفيه جماعة قائمة، وأنا لا أعرف الإمام أصلا ولا أحدا من المأمومين، وحصل عندي اطمئنان نفسي بعدالة الإمام، فهل يجوز لي الائتمام به؟
الخوئي: إن حصل لك الاطمئنان بعدالته أجزأك، والله العالم.
س 233: هل يجوز للمأموم أن يأتي بالأذكار والصلاة على محمد وآله (عليهم السلام) في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الجهرية في حال سماعه لقراءة الإمام، وكذلك الاخفاتية إذا كان يسمع الصوت (من مكبرة صوت مثلا) أو في حالة جهره بالبسملة؟
الخوئي: الواجب عليه الانصات لقراءته أو همهمته، والظاهر منافاة اشتغاله بالذكر لذلك، والله العالم.
س 234: لو أراد الانسان إعادة الصلاة جماعة يوم الجمعة، كما لو كان إماما، هل يستحب له الجهر في الصلاة الثانية؟
الخوئي: نعم يجهر إن شاء، والله العالم.