حصل هذا الاحتمال أثناء الصلاة أو بعدها - فهل يجوز له الشروع في صلاة العشاء، وبعدها (أي بعد الاتيان بصلاة العشاء) يأتي بالمغرب والعشاء مرة أخرى احتياطا - وكذا الحال في الظهر والعصر - أم لا بد من إعادة المغرب ثم الشروع بالعشاء؟
الخوئي: صح أي الوجهين منهما أن يعمل، فإن شاء صلاهما مترتبين، أو الثانية بعد إعادة الأولى فحسب، لكن لو كانت الأولى محكومة بالصحة ظاهرا وأراد قبل إعادتها أن يصلي العشاء لا بأس باتيانها بقصد الجزم، بخلاف ما لو لم يحكم بصحة الأولى حتى ظاهرا وأراد قبل إعادتها الاتيان بالثانية، فلا بد من اتيانها رجاء دون الجزم بأمرها، والله العالم.
س 155: رجل أصيب بشلل في جانبه الأيسر، فلا يستطيع القيام، ولا القعود، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة، بضرب يده اليمنى على التراب، ويمسح على وجهه، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى، ويضرب بظهر يده اليمنى على التراب، وهكذا يفعل للحدث الأكبر، ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة، ويومئ للركوع والسجود بعينيه، ومع ذلك لا يخلو بدنه وثوبه من النجاسة، فهل يصح منه ذلك؟
الخوئي: إذا أمكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد، وأما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الامكان، فإن عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه، وكذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط، ويعفى فيما لا يتمكن من رعايته على النهج