غفلة، وانتبه في أثنائها، فهل تلزم إعادتها أم لا؟
الخوئي: وهذه، أيضا كسابقتها، إذا كان قصد تلك السورة مرتكزا له، والله العالم.
س 145: لو شرع في البسملة، وفي أثنائها شك في صحتها، وفي هذه الأثناء شك في الاتيان بالفاتحة، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم يدخل في الجزء المترتب، فيعتني، بمعنى أن عدم التجاوز الحكمي ملحق بالحقيقي؟
الخوئي: يعتني بالشك المذكور، والله العالم.
س 146: في سقوط وجوب السورة والاكتفاء ب (سبحان الله) مرة واحدة في الركوع والسجود، هل يكفي خوف ضيق الوقت، أم لا بد من العلم بالضيق، وما الحكم لو احتمل الضيق؟
الخوئي: نعم يكفي الخوف، والله العالم.
س 147: إذا كان الإمام يلحن في قراءته لعجمة لسانه، أو لعاهة فيه، فهل يجوز لصحيح القراءة أن يأتم به، وهل يجوز لمن لسانه مثله أن يأتم به، ومثال ذلك، أن يقرأ الإمام (الهمد لله، ولا الزالين)؟
الخوئي: لا يصح الائتمام به في الفرضين كليهما، والله العالم.
س 148: في أثناء القراءة - في الصلاة - شك المكلف هل أنه وقف على الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها، والفرض أنه نطق بالحرف الأخير من تلك الكلمة متحركا (أي نطق بالكلمة حسب ما يجب أن تنطق به في الوصل) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جدا، لا يكاد يدركها السامع، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا؟ فهل