الأرض، فمثلا لم يضع إصبعا من أصابع الكف، أو رؤوس الأصابع للقدم لم تقع على الأرض؟
الخوئي: لا يضر ذلك في القدم، ويضر في الكف، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: يضر في الكف على الأحوط.
س 167: لو ضاق الوقت حتى لم يبق إلا ما يسع خمس ركعات حسب ظن المكلف، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة، فما هو حكمه؟
الخوئي: يقطع الظهر، ويأتي بالعصر، ويقضي الظهر، والله العالم.
س 168: لو وضع في السجود شيئا من البدن زائدا على الأعضاء السبعة كأن وضع مرفقه، أو بعض أصابع الرجل غير الابهام معه، فهل يبطل السجود بذلك؟
الخوئي: لا يبطل بذلك.
س 169: هل يجوز ابطال عمل الغير، كأن يجره إلى غير القبلة في الصلاة (قهرا) مثلا؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 170: ما حكم العطاس والتجشؤ في أثناء الصلاة، وربما خرجت مع العطاس جملة تامة كلفظة ((أشهد))؟
الخوئي: لا يضر ذلك؟ والله العالم.
س 171: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، وكان جاهلا بوجوب القضاء مدة، ما حكم صلواته؟