يستصحب بقاء الوصل أم عليه أن يعيد هذه الكلمة؟
الخوئي: يعيد الكلمة على الأحوط، إن كان محل الإعادة باق، ولا أثر للاستصحاب المزبور ولا موضوع له أيضا، كما لا أثر للظن لو حصل له، فإن الظن كالشك في غير الركعات، والله العالم.
التبريزي: يعيدها على الأحوط استحبابا.
س 149: ذكرتم في ((المنهاج)) أن السورة تسقط في الفريضة عن المستعجل، فهل يصدق على من عليه فوائت كثيرة كالسنة والسنتين وما شابه، وأراد سرعة اتيانها أنه مستعجل فله ترك السورة حينئذ؟
الخوئي: ليس له ترك السورة في مفروض السؤال، والله العالم.