حرف المد حرف ساكن لأجل الوقف، هل هو لازم أم راجح؟
الخوئي: لا يلزم في غير السكون اللازم، وهو سكون اللام لا النون.
س 140: في مورد الشك في فوات الموالاة، هل يبنى على بقائها استصحابا؟
الخوئي: لا مجال للاستصحاب، كما ذكره في المسألة (670) من المنهاج.
س 141: الموارد التي يجوز فيها الجهر والاخفات (كذكر الركوع مثلا) هل يجوز الاتيان ببعض الذكر جهرا، وببعضه الآخر اخفاتا؟
الخوئي: نعم يجوزان معا، والله العالم.
س 142: وهل يجوز (في الفرض المزبور) الاتيان بالكلمة الواحدة بعضها جهرا وبعضها الآخر اخفاتا؟
الخوئي: نعم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.
س 143: في الركعة الأولى والثانية تتعين قراءة الحمد، ثم سورة أخرى، ففي مورد تعين الحمد، إذا كان المصلي ساهيا أو غافلا عن الالتفات إلى قصد قراءة سورة الحمد وقرأها والحالة هذه، ثم التفت في أثناء القراءة، فهل يلزم إعادتها، لأن البسملة لم تصدر منه بقصد الحمد، أم لا تلزم باعتبار أن الحمد هنا متعينة، ولا يحتمل أن يقرأ غيرها؟
الخوئي: لا يلزم في الفرض إعادتها، إذا كان قصد ذلك مرتكزا له، والله العالم.
س 144: وكما في السؤال السابق: إذا كان غالبا ما يقرأ سورة الاخلاص بعد سورة الحمد، واتفق أن قرأها بدون تعيين البسملة لها، سهوا أو