خوئي: لا بأس بها إذا كان جهله عن قصور، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جواب (قدس سره): أو كان غافلا.
س 172: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، ثم نسي قضاءهما بعد الصلاة حتى فعل المنافي، فماذا يكون حكمه؟
الخوئي: ليس عليه شئ في مفروض المسألة، والله العالم.
التبريزي: الأحوط وجوبا وجوب سجدتي السهو في الفرضين.
س 173: ما حكم من ترك جزء من التشهد جهلا فترة من الزمن؟
الخوئي: إذا تركه جهلا قصوريا صحت صلاته، وإن كان عن جهل تقصيري قضاها، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أن الغافل مطلقا مثل القاصر.
س 174: ما حكم البكاء أثناء الصلاة علن مصاب أحد المعصومين (س) - عدا الإمام الحسين (ع) - بما يكون راجعا للآخرة؟.
الخوئي: هو راجح، ولا ينافي الصلاة، والله العالم.
التبريزي: لا فرق بين الإمام الحسين وباقي الأئمة (س) إذا كان البكاء للمودة لهم الراجع إلى أمر الآخرة.
س 175: لو صلى الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، ثم تبين بطلان الظهر أو المغرب، هل يجب عليه إعادة الظهر فقط، أم إعادتها مع العصر، وكذلك المغرب؟
الخوئي: يعيد الأولى، وإن كان الأحوط في الظهرين أن يقصد بالمعادة ما في الذمة، والله العالم.