((استغفر الله ربي وأتوب إليه)) أو التكبيرات المستحبة بين أفعال الصلاة، فيما إذا قالها بدون اطمئنان واستقرار؟
الخوئي: لا تبطل صلاته، والله العالم.
س 161: هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، أم لا يجب ذلك مطلقا، كما لو كانت لدى المكلف ساعة يدوية لها سير مثلا، ولا يعلم أنه جلد مشكوك التذكية أم بلاستيك، ليجوز الصلاة مع لبسه وحمله أم لا، فهل يجب الفحص؟
الخوئي: لا يجب الفحص في غير مورد العلم الاجمالي المنجز، ومنه مورد السؤال، فلا بأس بالصلاة فيه، والله العالم.
س 162: ما هو تكليف فاقد الطهورين - المائي والترابي - بالنسبة للصلاة والصوم الواجب المعين؟
الخوئي: هو معذور ما لم يكن مقصرا في تحقق الحدث لنفسه بعلمه بعدم التمكن من الطهور، فيصوم شهر رمضان بغير قضاء أو كفارة لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة، وأما الصلاة فيقضيها خارج الوقت مع الطهور الذي يتمكن منه، وإن كان الأحوط الأداء بغير طهور أيضا، والله العالم.
س 163: شخص عاقل ومميز، إلا أنه مصاب بفقدان أو ضعف الذاكرة (مؤقتا أو دائما) ويحتمل احتمالا قويا غفلته عن كونه صائما أو في صلاة - لفقدان ذاكرته - فيأتي بالمنافي لهما، كما أنه لا يمكنه ضبط عدد الركعات فما هو حكمه؟