الخوئي: حكمه تابع لتشخيص حاله بنظر العرف، وربما بفهمه نفسه أنه من أي الفريقين، من الغافل أم الملتفت، ومع الشك يعمل بوظيفة المعتاد، والله العالم.
التبريزي: إذا كان في جميع أوقات الصلاة والصيام كذلك فلا شئ عليه، وإلا فيصلي في الفترة التي لا يكون فيها كذلك.
س 164: إذا عطس وهو يقرأ التشهد أو السورة أو أي ذكر واجب في الصلاة، فهل يبقى حمد الله مستحبا بعنوانه المخصوص، ولا يخل بالموالاة بين الكلمات، ولو وقعت العطسة والحمد بعدها بين جار ومجرور أو مضاف ومضاف إليه فهل يخل بالموالاة، كما لو عطس وحمد الله بعد كلمة مالك وقبل كلمة يوم الدين فهل يجب استئناف قراءة كلمة مالك، وما الحكم لو أتى بالصلاة على محمد وآله وسائر الأذكار في مثل هذه المواضع؟
الخوئي: نعم يجوز التحميد كما في غير الصلاة، ولا بد معه من حفظ صورة القراءة أو الذكر، بعد أداء التحميد إذا أوجب فصلا بين أجزاء القراءة أو الذكر كموارد السؤال، والله العالم.
س 165: إذا تعمد المصلي الالتفات في صلاته أثناء التسليم الواجب والمستحب جهلا منه بالحكم فهل يحكم بصحة صلاته أم لا؟
الخوئي: إن كان الالتفات قليلا، أو كان في السلام المستحب وهو الأخير صحت صلاته، والله العالم.
س 166: هل يضر عدم وضع بعض الأجزاء لأعضاء السجود على