س 120: هل يجوز النظر إلى عورة الميت حال تغسيله، خاصة وأنه قد يستلزم التغسيل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة، أو نجاسة، وهل يجوز مس العورة حال غسلها؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والأثر المنظور يمكن التوصل إليه مع القفار وغسلها بصابون ونحوه، والله العالم.
س 121: هل يصدق اللمس للميت بمجرد الملاقاة؟
الخوئي: العبرة بلمس بدنه ببدنه، والله العالم.
س 122: إذا وضع على الميت أثناء تغسيله إزارا أو خرقة أو قوطة ونحوها فهل تطهر بتغسيله تبعا أم لا؟
الخوئي: تطهر باتمام الأغسال الثلاثة، وطهارة الميت، والله العالم.
س 123: هل يكفي في أذن ولي الميت لغير، في تجهيزه الإذن التقديرية، وعلى فرض أن الميت ليس له من الورثة إلا أطفال صغار من الطبقة الأولى، فهل ينتقل الإذن إلى الطبقة التالية، وهل يكفي استئذان الذكور دون الإناث؟
الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.
س 124: ما حكم ايقاع صلاة الميت في المساجد؟
الخوئي: لا بأس به، والله العالم.
س 125: إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على بشرته، بحيث أنه قد يستلزم رفعها إزالة أجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ؟