س 51: إذا خرج الدم من البدن، فانتظر حتى جف، فهل يكفي صب الماء عليه ليطهر؟ أم أنه يجب إزالته؟
الخوئي: لا يكفي صب الماء حتى يزيل الدم، فيصب بعد إزالته، أو يستمر جريانه بعدها.
س 52: إن علب المشروبات (بما فيها البيرة) تكرر بصهرها وتنقيتها، ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها، ما حكم هذه العلب (علما بأنه لا يعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية؟
الخوئي: إن علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشئ من المسكرات، ولو بقرينة ما يكون مطبوعا عليها لاعلام طالبي محتواها، وجب الاجتناب عنها، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها باليد، كانت سابقا محتوية المسكر، وجب الاجتناب من تلك الجملة، أما لو لم يعلم حال علبة بالخصوص، ولا بالجملة، فمحكومة بالطهارة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا حكم لو استعمل الشخص العلب الذي يعلم باستعمالها في المسكرات قبل ذلك، ولو اجمالا، وأما لو استعملها مسلم آخر يعلم بنجاستها وكيفية تطهيرها فيما يعتبر فيه الطهارة، ثم وصلت إلى يد شخص آخر يشك في طهارتها، فإنه يحكم بطهارتها.