تركيباتها الكيميائية أثناء التصنيع فهنا:
1 - هل تتحقق الاستحالة بهذه العملية، بحيث تطهر المادة الشحمية في الصابون؟
الخوئي: إذا ثبت كونها من الشحوم النجسة، لا توجب العملية المذكورة طهارتها.
2 - إن كان الحكم السابق ((بالنجاسة)) فهل يجوز اقتناء الصابون، والانتفاع به، من باب المنفعة المحللة؟
الخوئي: لا تمنع نجاستها على فرض الثبوت عن ذلك، والله العالم.
س 56: قد يظهر من جوابكم على بعض الاستفتاءات أنه يجوز الرجوع إلى أي مجتهد يرى طهارة أهل الكتاب، وعدم لزوم مراعاة الأعلم فالأعلم في ذلك، فهل هذا صحيح؟
الخوئي: هذا غير صحيح، فإنه لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم مع العلم بالمخالفة، وإلا فالمراعاة غير لازمة، والله العالم.
س 57: ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل إنه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟
الخوئي: لا فرق بينهما، وإنما هو من التفنن في التعبير، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة الذاتية.