الخوئي: نعم يكون الحكم في الغسل أيضا كذلك، والله العالم.
التبريزي: في الموارد التي يكون الجمع للجبيرة في أعضاء الوضوء والتيمم أو الغسل والتيمم يكفي الوضوء أو الغسل كما تقدم.
س 100: من كان ينوي الوجوب في غسل الجنابة في غير وقت الصلاة، واستمر على ذلك مدة غير عالم بالحكم، فهل يجب عليه قضاء صلاته وصومه وغسله أم لا؟
الخوئي: إذا كان مع قصد القربة، كما هو كذلك لا محالة، فلا يجب عليه شئ مما ذكر، والله العالم.
س 101: إذا أجنب بالجماع دبرا، فهل يكون من الجنابة المحرمة، فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام؟
الخوئي: نعم إن كان مع غير زوجته، وعلى الأحوط إن كان مع زوجته، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا يختص بالأول.
س 102: إذا أجنب الانسان من حرام (والعياذ بالله) فعرق ثم جف عرقه على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة حينئذ؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يتخلف أثر منه على الثوب، كما يرى الأثر عندما يعرق الانسان كثيرا في أيام الصيف.
س 103: إذا خرج من الانسان سائل وشك في حصول الجنابة (فمع اجتماع الصفات الثلاثة عند الرجل، أو الصفتين عند المريض) فهل يحكم فقط بحصول الجنابة في هذه الحالة، أو يحكم بنجاسة السائل