مكان مظلم، لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحاجب؟
الخوئي: هو أن يكون محتملا للعمل بالوظيفة، مع علمه بها، ولا تكون صورة العمل محفوظة لديه حين الشك، مع عدم اليقين بغفلته.
س 75: وقد يكون الانسان حينما أقدم على الوضوء أو الصلاة ملتفتا اجمالا إلى أنهما مشروطان ببعض الشرائط، وكان ظاهر حاله أنه في صدد الاتيان بالوضوء أو الصلاة على ما هما عليه من الحالة الشرعية على الاجمال (مع فرض أنه غير ملتفت ولا متصور لبعض الشرائط تفصيلا) وبعد الفراغ من الوضوء رأى حاجبا، أو بعد الصلاة نام، وبعد اليقظة رأى أثار الجنابة، وشك أنها كانت قبل الصلاة أو حدثت بعدها، فهل يعتبر في هذا الفرض ملتفتا أم لا؟
الخوئي: كما فصلنا لك أعلاه، هو العلم بالوظيفة، واحتمال مراعاتها عند العمل، وعدم القطع بغفلته حينه، والله العالم.
س 76: شخص توضأ، ورأى الحاجب بعد الفراغ (والحالة التي كان عليها قبل الوضوء) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء، وملتفت إلى هذا الحكم، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب، ولنفرضه توضأ في مكان مظلم البتة، فهل تجري في حقه القاعدة؟
الخوئي: مجرد اليقين لا يجعله ملتفتا، بل هو حافظ لصورة العمل عند الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة، فلا مورد فيها للقاعدة، والله العالم.
س 77: من كان يتوضأ وضوءا صحيحا، إلا أنه بعد الفراغ من غسل اليدين يبلل الرأس أو الرجلين ببلة الكف، ثم يمسح المسح الواجب، فما حكم هذا الوضوء؟