س 44: إذا كان الثوب المصبوغ بالنيل يلزم من تطهيره تلون الماء المغسول فيه، هل ذلك يجزي في تطهيره؟
الخوئي: نعم إذا لم يستلزم صيرورة الماء مضافا، والله العالم.
س 45: إذا علم برطوبة جسم سابقا، ثم لاقى هذا الجسم شيئا نجسا، فهل يحكم بنجاسته، استصحابا لبقاء الرطوبة؟
الخوئي: لا يحكم بالنجاسة في الفرض، والله العالم.
التبريزي: هذا بخلاف ما إذا كانت الرطوبة المسرية سابقا في الطاهر الملاقي للنجس، فإنه مع الشك في بقائها عند الملاقاة يحكم بنجاسة الطاهر على الأحوط وجوبا.
س 46: هل أن للعصر أو الدلك - فيما يعتبران في تطهيره - خصوصية، أم أن المطلوب هو انفصال الغسالة، سواء تم الانفصال بهما أو بوسيلة أخرى؟
الخوئي: نعم لأحد الأمرين خصوصية في حصول الغسل وصدقه، والله العالم.
التبريزي: لا خصوصية لهما، بل المعتبر اخراج الغسالة، ولكن لا يكفي تجفيف الماء.
س 47: لو أريد تطهير الفرش وهو على الأرض، فصب على موضع النجاسة ماء قليل أو كر، ثم قطع فوصل إلى الأرض ونجسها، فبعد أن يتم تطهير الفرش - وهو على الأرض - هل تطهر الأرض بالتبع أم لا؟
الخوئي: إن كانت الأرض قبل غسل الفرش طاهرة فإذا جرت الصبة على الفرش وكانت النجاسة مما لا يعتبر في تطهيرها التعدد طهر