الفرش، ولم تنجس الأرض، وإن كانت الأرض نجسة أيضا، أو كانت النجاسة مما يعتبر في تطهيرها التعدد، فلا بد من انفصال ماء الغسلة الأولى، وبعدها الثانية عن موضع النجس من الأرض أو المغسول، والله العالم.
48: الوسواسي في الطهارة من الخبث هل يجوز له أن لا يعتني بشكه فيبني على طهارة ما طهره، مع العلم بأنه لا يحصل له الاطمئنان بحصول التطهير؟
الخوئي: نعم، بل ويلزمه ذلك في الفرض، والله العالم.
س 49: ذكر في العروة أن الماء الجاري هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها....، وعليه فهل يعتبر ماء البحر جاريا أو يكون بحكم الكر؟
الخوئي: يكون بحكم الكر، والله العالم.
س 50: إذا طهر ثوبه أو بدنه، وبعد ذلك شك في حصول التطهير الشرعي، كما لو شك في التعدد فيما يعتبر فيه، أو شك في استيلاء الماء على المحل، فهل يحكم بالنجاسة حينئذ؟ ولو حكم بالنجاسة، وفرضنا أنه لاقى أجساما طاهرة برطوبة بعد الغسل المذكور، فهل يحكم بنجاسة الملاقى؟
الخوئي: إذا كان ذلك بعد تجاوزه عن موقعه فلا يعتني بشكه، والله العالم.
التبريزي: يعلق على كلامه (قدس سره): وفي مثل الشك في الغسلة الثانية الحكم بالطهارة لا يخلو من إشكال، وكذا الحكم في طهارة ملاقيه.