س 71: مكلف يقلد سماحتكم، وكان لفترة من الزمن يتوضأ ولكن الآن يشك في وضوءه السابق، هل كان يمسح فيه إلى مفصل الساق أم إلى قبة القدم، وهل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا، والتفت الآن، فهل تجري قاعدة الفراغ فيحكم بصحة صلاته التي صلاها بذلك الوضوء؟
الخوئي: نعم في فرض السؤال: تجري له قاعدة الفراغ لصحة ما مضى من وضوءه ويحكم بصحة تلك الصلاة التي صلاها، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم عدم وجوب القضاء.
س 72: في مفروض المسألة السابقة: هل يجوز تقليد غيركم - الأعلم فالأعلم - ممن يفتي باجزاء المسح إلى المفصل فيما سبق من وضوءه، أي يقلده فيما مضى من الأعمال بغرض تصحيحها.
الخوئي: نعم له أيضا هذا العمل، والبناء على فراغ ذمته به، والله العالم.
س 73: من كان على بعض أعضاءه جبيرة - وكانت في محل الغسل - ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شئ آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟
الخوئي: يجزئ المسح بأي شئ آخر غير خصوص كفه، والله العالم.
س 74: ماذا تقصدون من الالتفات (الذي هو قيد في جريان قاعدة الفراغ) هل هو الالتفات الشخصي إلى خصوص الموضع الذي وجد فيه الحاجب، أم يكفي الالتفات إلى مانعية الحاجب، ولنفرضه أنه توضأ في