الخوئي: إن كانت رطوبة المسح غالبة على الرطوبة الموجودة على المحل صح الوضوء، وإلا فلا، والله العالم.
س 78: عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع ((الجبس)) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟
الخوئي: إن زاد ذلك عن المقدار المتعارف، ولم يمكن إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض.
س 79: أراد وضع يده (كفه) على رجله ليمسحها، وقبل أن تصل اليد إلى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل، فهل أن هذه القطرة ماء خارجي؟
الخوئي: هي بحكم الماء الخارجي، لا يصح بها إلا أن يستهلك في رطوبة الكف، والته العالم.
التبريزي: لا إشكال فيه.
س 80: قبل أن يمسح سال الماء من ذراعه إلى كفه، فهل يجوز المسح بماء هذه الكف؟
الخوئي: إذا غلبته رطوبة الكف السابقة فلا بأس، والله العالم.
س 81: هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد المتوضئ غيره؟
الخوئي: لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض، والله العالم.
س 82: ذكرتم في مسألة (108) المنهاج: الأرمد إذا كان يضره