مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شئ يعتد به كالمزاولات العادية؟
الخوئي: يكفي في وجوب الفحص مجرد الشك، والله العالم.
س 66: ما ينجمد على الدمل ويكون خشنا كالجلد هل تجب إزالته للوضوء أو الغسل، أم أن هذا الحكم مختص بما ينجمد على الجرح؟
الخوئي: عدم وجوب الإزالة لا يختص بما ينجمد على الجرح، والله العالم.
س 67: هل يعتبر في مسح الرجلين اتحاد الجزء الممسوح به من اليد، فلو ابتدأ في مسح رجله بباطن كفه، فهل يجوز له أن يتم المسح بأطراف أصابعه مثلا، أم يجب أن يختم بباطن كفه أيضا، حيث أن بعضهم استشكل في الصورة الأولى لأنه يلزم اختلاط بلة الوضوء بالبلة الخارجية؟
الخوئي: نعم يجوز له ذلك، والله العالم.
س 68: هل يعتبر تجفيف بعض أعضاء الوضوء مخلا بالموالاة؟
الخوئي: لا يخل بالموالاة، والله العالم.
س 69: لو توضأ بماء مستصحب الطهارة، ثم انكشف نجاسته، ماذا يجب عليه لو كان علمه بعد الصلاة؟
الخوئي: تجب إعادة وضوءه وصلاته، والله العالم.
س 70: هل يجوز في مسح الرأس وضع اليد بتمامها على الرأس ثم جرها قليلا؟
الخوئي: لا يخلو من اشكال، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان الوضع والجر في مقدم رأسه.