الخوئي: لا تجوز هذه المعاملة، ويجوز أن يهب المبلغ من غير التزام بعوض، فإن دفعت الحكومة شيئا فيقبضه بعنوان المجهول مالكه بماله من وظيفة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهذه المعاملة تدخل في القرض الربوي، حيث إن الذي يدفع المال شهريا يعطي مع ضمان العوض لا مجانا، وبما أن الشرط في المعاملة أخذ المال بالزيادة ولو بعد مدة بأن يأخذ المال والزيادة عند تقاعده، وبعد موته فهذه المعاملة تكون قرضا ربويا، ولا يقاس ذلك بعقد التأمين، فإن اعطاء المال فيه مجانا من غير ضمان، وإنما يشترط فيه على الطرف الآخر تدارك الضرر الذي قد يتفق في نفسه أو أمواله، كاحتراق مخزنه، أو سرقة أمواله، أو غرق أمتعته ونحو ذلك، ولذا لو لم يقع الضرر يكون ذهاب المال فيه مجانا، وعليه فالاعطاء غير مشروط بضمان ذلك المال كي يكون قرضا.
س 633: شخص ساهم في شركة تبيع أمورا محللة وأخرى محرمة كالميتة، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟
الخوئي: يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وعليه خمس آخر في الأربعة الأخماس الباقية إذا بقي منها شئ آخر السنة.
س 634: وإذا كان قد صرف هذا النصيب فما هو تكليفه الآن؟
الخوئي: يدفع معادل خمسه، والله العالم.