فيه، والله العالم.
س 651: صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة طويلة، ولا يطالبونه بها، وهو لا يعرفهم، ولكي لا يتحمل مسؤولية الملابس، يكتب على الايصالات (التي يسلمها إلى مراجعيه عندما يستلم منهم الملابس) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني في المعاملة، وعليه فلو تلفت الملابس بعد ثلاثة أشهر فهو غير ضامن، وإذا لم تتلف فهل يمكن لصاحب المصبغة أن يشترط شرطا بحيث أن المراجع إذا لم يلتزم بالمدة فلا يكون صاحب المصبغة مسؤولا عن الملابس، وفي هذا الفرض ماذا يعمل بها؟
الخوئي: إذا اشترط مع المراجع بإسقاط ضمانه لدى تعديه عن الوقت المقرر بينهما، فلا ضمان، وله الحرية، إن شاء أن يعمل بوظيفة المال المجهول مالكه، إذا لم يعرف صاحبه، والله العالم.
س 652: هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث، فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد؟
الخوئي: إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة، فلا يجوز للضامن فسخه، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا، لأن عقد الضمان لازم، والله العالم.
س 653: إذا أتلف شخص مال غيره دون قصد وتعمد، فهل يكون ضامنا، مع العلم بأن هذا المال ليس عارية أو وديعة؟
الخوئي: نعم يكون ضامنا، والله العالم.
س 654: إذا وقع طير في منزل زيد، واحتمل أن يكون مملوكا للغير،