بعد استثناء ما يصرف في تعميره، والله العالم.
س 387: إذا آجر شخص نفسه لعمل، وقام به، واستحق الأجرة واستقرت له، لكنه لم يقبضها، بل بقيت عند صاحب العمل، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك، حتى حال عليها الحول، فهل يجب فيها الخمس أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها؟
الخوئي: يجب فيها الخمس، من دون اشتراط قبضها، والله العالم.
س 388: إذا استبصر المخالف هل يجب عليه الخمس في أمواله قبل الاستبصار، حتى التي صرفها أو ضاعت، أم يخمس الباقية فقط؟
الخوئي: يجب عليه تخميس الجميع، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): على الأحوط فيما صرفها أو ضاعت، وأما الباقية فيجب فيها الخمس.
س 389: رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده، وقد نفذت الوصية بعد موته، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة أم لا، فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه أم لا؟
الخوئي: إن احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه، والله العالم.
س 390: رجل ورث من أبيه بيتا فرممه بشئ معلوم من كسبه، إذا باعه هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط؟
الخوئي: يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الإرث، والله العالم.