يخمس، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه؟
الخوئي: يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ.
التبريزي: في مفروض السؤال: ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي، أو وكيله، ثم يدفع الخمس تدريجا، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع.
س 384: إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخر يقول بعدم الوجوب، ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة؟
الخوئي: عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال، والله العالم.
س 385: رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا خمس عليها، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها، والله العالم.
س 386: إذا عمر انسان بستانا من مال لا خمس فيه، فهل يجب فيه الخمس بعد نموه إذ أكان زائدا على حاجته، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه، ولكنه يعمل فيه بيده، أو بأيد من غير مقابل؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل