والجور عليهم.
س 424: ما هي الموارد التي يجب أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه، وهل أن هذه الإراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي؟
الخوئي: التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين، وحفظ بيضة الاسلام، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض، ويجوز في الدفاع عن المال، وليس شئ من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي، والله العالم.
س 425: لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب فهل يجب حينئذ؟
الخوئي: هذا داخل في باب التزاحم، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة على التصرف في مال الغير، والله العالم.
س 426: رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته، فهل هذا واجب في نفسه، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب أم مشروط بهما، وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس، وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا حتى مع احتمال الردع لو رد؟
الخوئي: الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه، ولو علم بعدم التأثير في ردعه، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها، ولا أثر لها لما وقع، والله العالم.
س 427: شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم، كالمسجلة يستمع