الإمام (ع) مع فرض أن المقترض يستحق سهم الإمام (ع) ككونه طالب علم؟
الخوئي: نعم يجوز، إذا كان ذلك من شؤونك، والله العالم.
س 400: دفع الخمس (مثلا عشرة دنانير) ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس، وما كان سابقا فهو محض اشتباه، هل يجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ولم يخرجه؟
الخوئي: إذا كان عين المبلغ موجودا عنده له أخذه أو احتسابه، والله العالم.
س 401: ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الإمام هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني، وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورته لهذه الأموال، فهل يجوز له الأخذ للتوسعة في جهات أخرى؟
الخوئي: نعم يجوز، فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف، ولا يشترط فيه الفقر، والله العالم.
س 402: هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية، ولا يجب ملاحظة رضا الإمام ((صاحب الزمان)) (ع) في صرفه؟
الخوئي: لا يصح ذلك، فإنه يرجع إلى الإمام (ع) والسادة، لكل منهما نصفه، بحكم الأدلة المحكمة، والله العالم.