س 403: هل يجوز لطالب العلم، المشتغل بطلب العلم، أو بتعليم الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع، مع عدم احرازه لرضا الإمام (ع) أو في حال احرازه لعدم رضاه؟
الخوئي: لا يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا، فضلا عن احراز عدمه، والله العالم.
التبريزي: يكفي في التصرف في سهم الإمام (ع) إذن المرجع وفتواه في أن من له خدمة دينية فعلا أو مستقبلا الارتزاق من سهم الإمام (ع) ويكفي ذلك فيمن كان كذلك حتى مع عدم علمه برضا المعصوم (ع) بل كذلك حتى مع احرازه عدم رضاه إذا كان وسواسيا.
س 404: ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين، على سهم الإمام (ع) في حالة تعذرها للمجتهد، وكيف يكون التعذر؟
الخوئي: لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للأمور حقا، تصل النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها، والله العالم.
س 405: هل ولاية المجتهد على سهم الإمام (ع) نافذة بحق مقلديه فقط، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة، وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الإمام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين؟
الخوئي: أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكلف ذلك، فإذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين