الخوئي: حكمها حكم سابقها، إن كانت تستعمل في الحوائج الشخصية، أما إذا استعملت في شؤون الكسب فحكمها حكم رأس المال، والله العالم.
س 379: هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة، ظاهر ((المستند)) الأول، وظاهر ((مصباح)) السيد سرور (ص 511) الثاني؟
الخوئي: الخمس يتعلق من حين ظهور الربح، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة، والله العالم.
التبريزي: الأظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة، بنحو الشرط المتأخر، لا أن تعلقه مطلق، ووجوب الأداء مشروط بالزائد عن مؤونتها.
س 380: هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضا، قبل صرفها، ويكون الصرف فيها مأذونا، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة.
الخوئي: نعم يتعلق، ولكنه مأذون في التصرف فيه، والله العالم.
التبريزي: صرفه في المؤونة يكشف عن عدم التعلق من الأول، كما تقدم، وهذا مختص بمؤونة سنته، كما هو ظاهر الفرض.
س 381: ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوية، فماذا أصنع بهذه الأموال؟
الخوئي: المخلوط بالربا إن لم يكن متميزا فلا شئ عليك فيه، وإن كان متميزا فإن عرفت صاحبه رددته إليه، وإن لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول