س 360: الأموال التي تتعلق بها الزكاة (الغلات والنعم والنقدين) إذا حال عليها الحول، هل تخمس أيضا، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم أو لا؟
الخوئي: نعم، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما، والخمس منهما مقدم، والله العالم.
التبريزي: إذا تملك الغلات بالزراعة أو باستثمار الأشجار، فتتعلق الزكاة بها قبل تعلق الخمس، فيزكي أولا ثم إن بقي المزكى إلى آخر السنة زائدا عن مؤونته، وزائدا على المال الذي صرفه في تحصيله فيجب فيه الخمس، وكذا إذا تملك الحنطة والشعير بشراء الزرع أو بشراء الثمرة.
على الشجرة قبل تعلق الزكاة. وإذا اشترى بعد تعلق الزكاة فيكون البيع في مقدار الزكاة باطلا، إلا إذ أدى البائع الزكاة بالقيمة، ومعه لا تجتمع الزكاة والخمس على المشتري، وأما الذي يعتبر فيه حولان الحول فتتعلق الزكاة بالمال أيضا، قبل وجوب الخمس، حيث يجب اخراج الخمس آخر السنة، وتتعلق الزكاة بانقضاء الحول الذي يكون بدخول الشهر الثاني عشر، فلا يكون مقدار الزكاة ملكا له حتى يجب الخمس فيه في آخر السنة، بل يتعين الخمس في غير مقدار الزكاة، نعم إذا اشترى بربح السنة زرعا ونحوه ثم بعد انقضاء سنة ربحه تعلقت به الزكاة فيجب تخميسه أولا، ثم يجب اعطاء الزكاة بعد ذلك، إذا كان بمقدار النصاب، ومما ذكرنا يظهر الحال في بعض الفروض الباقية.
س 361: هل يجب الخمس على الأرباح التي تعطيها البنوك، نظير ايداعات نقدية، علما بأن الأرباح موجودة في الرصيد البنكي، وليست