بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية، وأما ما يعادل لما صرف فيه من القروض فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته الفعلية أيضا، وأما ما وفيته في سنة السكن، أو بعد لم توفيه فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء، وفيما هو مشكوك. ومردد بين لزوم التخميس وعدمه يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إنما يجب تخميس الأرض مع البناء بالقيمة الفعلية إذا كان المصروف من أرباح السنة، وإذا كان المصروف من أرباح السنين السابقة فعليه تخميس الأرض بالقيمة الفعلية، وأما البناء فيخمس، المصروف فيه.
س 373: الخمس تارة يعزل وتارة يتعين، فما هو الفرق بينهما؟
الخوئي: لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا، إلا أن يجيزه الحاكم أو يوكله المستحق في القبض له، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): فإن تعين الخمس في تمام الباقي إشكال وذلك لأن تعلق الخمس بالمال على نحو الإشاعة في المالية، لا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو الكلي في مالية الفرد.
س 374: إذا كان الأب يخمس أمواله ويدفع إلى أبنائه المال، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم، فهل يجب حينئذ على الابن أن يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده؟