س 395: إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها أخوه، ولينتفع بها - صلة رحم - فبنى الشقة من أرباح السنة، وسكنها أخوه في نفس السنة، فهل يجب فيها الخمس، علما أنها لا زالت على ملكه، ولأخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة رحم؟
الخوئي: لا يجب فيها الخمس، مع كون ذلك مناسبا لشأنك، والله العالم.