المالك، بما له من الحكم، وأما الحرام الآخر فإن كان متميزا ففيه الصورتان، ولهما حكمهما الذي عرفت، وإن لم يكن متميزا فله حكم الحلال المختلط بالحرام، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره، غير أنه ليس فيما يخمس منه إلا خمس واحد.
س 382: إذا اقترض الشخص مبلغا من الدولة، فهل يعتبر دينا بحيث يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة أم لا؟
الخوئي: إذا كان مطلوبا بأدائه يحسب كسائر ديونه، لكن حكم الديون تختلف، فمنها ما لا خمس في بدلها، الذي يوفيها به، كالدين المصروف في معيشته من أكل وشرب ولباس وأثاث، قد انتفع بها، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته، وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى، أو مبارة لتجارته ونحو ذلك، وهي فعلا موجودة لديه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا بالإضافة إلى المقدار الذي اقترضه من الحكومة، فإنه كما ذكر في الجواب يستثنى من ربح السنة إذا كانت الاستدانة لمؤونة سنته أو لغيرها، ولكن ما اشتراه بالدين قد تلف قبل مضي الحول، وأما المقدار الزائد عن القرض الذي تأخذه الحكومة فأداءه من مؤونة سنة الأداء، فإذا مضت السنة ولم يؤده فيجب فيه الخمس، ولو كانت الاستدانة لمؤونة سنته.
س 383: شخص يملك ((مائة ألف ريال)) وضعها في تجارة، قبل أن يحول عليها الحول، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول، لكن لو سحبها لتضرر ماليا، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم