- لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة لأي غرض كان، ولكن يجوز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرف فيه بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله كما سبق إن قلته لك.
وهنا أحب أن أكرر ما ذكرته لك آنفا من أن التصرف في أموال البنوك الحكومية في الدول الاسلامية لا يجوز إلا بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله.
فلو سحبت مالا من حسابك الجاري تقبضه وتتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولو صرفت شيكا عند البنك تقبض وتتصرف في ماله بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهكذا غيرها.
- حدثني عن فتح اعتمادات الاستيراد والتصدير في البنوك هل هو جائز؟
- نعم فتح الاعتماد لدى البنوك بكلا هذين القسمين أمر جائز، وكذا يجوز للبنك أهليا كان أم حكوميا تقاضي الفائدة من فاتح الاعتماد سواء أكانت الفوائد بإزاء خدماته - التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه وأمثال ذلك - أم كانت فوائد على المبلغ الذي يدفعه البنك من ماله الخاص للجهة المصدرة لا من رصيد فاتح الاعتماد.
- والكفالة أو التعهد المالي عند البنوك؟ كأن يكفل البنك أحد زبائنه إما جهة ما، رسمية مثلا أو غيرها؟
- جائزة، حتى لو أخذ البنك عمولة عليها من الزبون لقاء