ثم قال. والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدة وأكلوا أربعة احلاء.
وهذا الحديث الذي يرويه رجل يسمى سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير).
وهذا الحديث المروي عن محمد ابن الحسن الأشعري قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير، ومن جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه (الخمس بعد المؤنة).
وإذ انتهيت من تلاوة هذا الحديث سألت أبي:
- في حوارية الصلاة قلت: لا تصل بملابس تعلق بها الخمس ولم تخمس، ثم عدت ثانية وقلت لي في حوارية الحج: طهر مالك بإخراج خمسه وزكاته - إن كان مشمولا بهما - فهل أن تحج به. فهل يجب علي أن أخمس كل مالي يا ترى؟
قال أبي: يجب الخمس فيما يأتي:
1 - ما يغنمه المسلمون في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها للكفار الذين يحل قتالهم.
2 - ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها، وكذلك النفط والفحم الحجري، بعد طرح تكاليف الانتاج والتصفية، شرط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية