(مسألة 1567) إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة، نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكفار وعدمه، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، والمأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليه المسلمون وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية، كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
(مسألة 1568) ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى وإن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية، وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشترى من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس، ويجوز شربه إذا اشترى من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.
(مسألة 1569) لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية - كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك - ومن لا يعتبرها.
(مسألة 1570) إذا كانت الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام ومصنوعا فيها حكم