فرضه، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات، وفي إرث المرتبة الثانية - كما إذا ترك زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الأم - فإن سهم الزوج النصف وسهم الأخت من الأبوين النصف، وسهم الأختين من الأم الثلث، ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالأم.
والثالثة، ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا، وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.